الطعن رقم 4108 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ إجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد 13 و14 و15 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة تقضي بأن كل دعوى ترفع إلى المحكمة يجب أن تقدم إلى السكرتارية, وأن يودع معها عدد كاف من صور العريضة لإجراء الإعلان, وبأن تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الوزارة المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمها. ولما كانت سكرتارية المحكمة هي التي تقوم بالإعلان لكون الدعوى الإدارية ترفع بإيداع صحيفتها بالمحكمة على خلاف الدعوى العادية التي ترفع بطريق الإعلان المباشر, فليس يعيب صحيفة الدعوى إذا كانت صحيحة في ذاتها إجراء خارج عنها غير راجع إلى فعل المدعي, كأن تعلن أوراق التكليف بالحضور إلى إدارة قضايا الحكومة وليس إلى الوزارة المختصة طبقاً لما تستلزمه المادة 15 من قانون مجلس الدولة؛ إذ أن العيب الذي يشوب الصحيفة ويترتب عليه بطلانها هو ذلك الذي يكون كامناً فيها ولصيق بها, فإذا كانت صحيحة في شكلها ولم يتغير هذا الشكل, فإن الصحة لا تزايلها ولا تنقلب في وقت ما بطلاناً بسبب أجنبي منها؛ إذ أن الصحة صفة تقوم بالورقة ذاتها, والبطلان لا يرد إلا على الورقة أيضاً, ولا يقع بطلان لاحق إذا تمت الورقة صحيحة.