الطعن رقم 7301 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية بالإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار اللجنة القضائية بإلغاء المرسومين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعى عليه في الترقية إلى درجة مدير عام قد طابق القانون, لأن الاعتبارات التي ساقتها الوزارة في تبريرها تخطي المدعي في الترقية بالاختيار إلى درجة مدير عام لا تؤدي إلى تخطيه في الترقية, ما دام أنه صاحب الأقدمية في الدرجة الأولى وأن كفايته مسلم بها, ولا يؤثر على حق المدعى عليه في الترقية أقدم المرقين في الخدمة في الوزارة أو في الحكومة, لأن الأقدمية في الدرجة السابقة للترقية إلى الدرجة موضوع الطعن هي مناط المفاضلة بين ذوي الكفاية.