الطعن رقم 6795 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ أثر الجزاء
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر من مدير المصلحة بشأن تأجيل علاوة المدعي المستحقة لمدة 12 شهراً قد قام على ما ارتأته لجنة شئون الموظفين من أن سبب التأجيل هو "عدم الرضا عن أعمال المدعي ومجازاته بخصم خمسة أيام وذلك لما يمس أمانته", وقد خلت الأوراق من الوقائع الدالة على عدم الرضا, فالقرار على هذه الصورة وبحسب ظروفه وملابساته إنما يستند إلى ذات السبب الذي توقع من أجله جزاء الخصم من الماهية الذي تبين من إعادة التحقيق أنه لا يقوم على أساس صحيح, فهو توشح بهذا الجزاء. وينضح بالسخط على المدعى للسبب عينه, فهو في نظر مصدره استكمال للعقوبة التأديبية بالخصم من الراتب, ذلك فضلاً عن أن هذا التأجيل يعتبر عقوبة تأديبية لم توقع طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون رقم 210 لسنة 1950 بشأن نظام موظفي الدولة, فيكون من المتعين إلغاؤه.