⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجالس بلدية وقروية
⚖️ محل تجاري
⚖️ محل تجاري
⚖️ محل تجاري
⚖️ محل مقلق للراحة أو مضر بالصحة أو خطر
⚖️ محل تجاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمود السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص صراحة على أن الوزارة تبدي رأيها عن موافقة أو عدم موافقة موقع هذا النوع من المحال, ومقتضى ذلك أن الوزارة صاحبة الشأن هي الجهة المختصة بصفة نهائية في شأن موقع المحل, ولا يغير من صدق هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الصادر بنظام المجالس البلدية والقروية من أنه: "يجب أخذ رأى المجلس البلدي مقدماً في الأمور الآتية: ...... (4) الترخيص بإدارة المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة غير ما نص عليه في الفقرة 3 من المادة 18"؛ لأن أخذ رأى المجلس البلدي مقدماً لا يعني أكثر من مجرد إبداء الرأي من جانب المجلس البلدي بما له من سلطة تقديرية في شأن صلاحية الموقع دون أن يكون هذا الرأي ملزماً للجهة الأصلية التي عهد إليها القانون بإصدار الرخصة. ويؤكد هذا المعنى أن المادة 18 من القانون رقم 145 لسنة 1944 نصت على أنه: "يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمور الآتية قبل الترخيص بها أو إصدارها أو تنفيذها....... (3) إدارة الفنادق والنوادي والبيوت المؤثثة المعدة للتأجير والمقاهي والمطاعم والمحال المعدة لبيع المشروبات الروحية والملاهي والمراقص ودور التمثيل والسينما وما شابه ذلك من المحال التي ينبغي الترخيص بها قبل إنشائها وإدارتها", وظاهر من مقارنة نص المادة 18 بنص المادة 19 من القانون المذكور أن موافقة المجلس البلدي مسألة وجوبية قبل الترخيص بإدارة المحال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18, ولكن هذه الموافقة ليست لازمة عند الترخيص بإدارة المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي تنص عليها الفقرة الرابعة من المادة 19, وأن كل ما يلزم مقدماً قبل الترخيص بهذه المحال الأخيرة هو أخذ رأي المجلس فقط من غير أن يكون هذا الرأي ملزماً للجهة المختصة بإصدار الترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شبهة في أنه يدخل في تقدير موقع المحل الذي يستعمل محركات كهربائية مدى ما ينتج عن إدارة المحركات من صوت أو ضجة تقلق راحة السكان, وهو أمر مستفاد من طبيعة هذه المحال ومقتضيات الحرص على شئون الأمن والسكينة العامة في الأحياء السكنية, وإذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن, فإن سلطتها التقديرية في مجال الترخيص ورفضه يرد عليها قد يتصل بالقانون وما في حكمه وينزل منزلته, وقيد آخر يتصل بوجه الحق في الوقائع وصحتها وسلامة تقديرها باعتبارها من العناصر التي يبني عليها القرار الإداري, وذلك مما يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري التي وإن كان لا يجوز لها تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري أو عدم ملاءمة ذلك, إلا أن لها الحق في بحث الوقائع التي بنى عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.