الطعن رقم 2198 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة
⚖️ مدة خدمة إضافية
⚖️ علاوة
⚖️ كادر سنة 1939
⚖️ علاوة
⚖️ علاوة
⚖️ علاوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمود السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضي أحكام كادر سنة 1939 أن تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات, وأن يكون المنح هو الأصل ما لم يصدر من الموظف أو المستخدم ما يدعو إلي حرمانه منها أو تأجيلها, ولا يكون الحرمان أو التأجيل إلا بقرار يصدر به, ومؤدى ذلك أن الموظف لا يستحق العلاوة من أحكام هذا الكادر بذاتها بمجرد مضي فترة معينة, بل يجب أن يصدر بمنح العلاوة قرار من الوزير بعد أن تعرض عليه حالة الموظف ليرى ما إذا كان هناك ما يدعو إلي حرمانه منها أو تأجيلها, فإن وجد ما يدعو إلي ذلك قرر الحرمان أو التأجيل وإلا صدر قرار المنح, وبهذا وحده ينشأ الحق في العلاوة. فقرار منح العلاوة علي هذا الوجه هو قرار ينشئ مركزاً قانونياً معيناً لصالح الموظف, ومن ثم فهو قرار إداري من القرارات التى لا يجوز سحبها لمخالفتها للقانون إلا في الميعاد المقرر للطعن, فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء. فإذا كان المدعى عليه قد منح العلاوة المتنازع عليها في أول مايو 1944, واستمر يصرفها إلى أن أعيدت تسوية حالته في 10 من يوليه سنة 1945على أساس كادر سنة 1939, فترتب علي ذلك أن خصمت منه علاوة سنة 1944 بعد أن استمر يصرفها ما يقرب من أربعة عشر شهراً, وهذا يعتبر بمثابة سحب للقرار الصادر في أول مايو سنة 1944 بمنح المدعى عليه العلاوة المذكورة؛ وإذ تم هذا السحب بعد ميعاد الستين يوماً, فقد وقع باطلاًً ويبقى قرار منح العلاوة قائماً مكتسباً حصانة تعصمه من أي تعديل أو إلغاء, ومن حق المدعي عليه أن تعاد إليه علاوته المخصومة, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الذي قضي بإعادة هذه العلاوة قد صدر علي أساس سليم من القانون.