⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1816 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة مجلس الوزراء في إصدار القرارات المنظمة لشئون الموظفين قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمود السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء باعتباره المهيمن علي شئون الدولة, كان من سلطته - قبل العمل بقانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 - سن اللوائح و إصدار القرارات المنظمة لشئون الموظفين عامة, وإفراد مصلحة ما بنظام معين تسير عليه في ترقية موظفيها إلي الدرجات المالية العليا أو إلي الوظائف المختلفة في سلم التدرج الإداري. وليس في ذلك أي افتئات طالما أن السلطة صاحبة الاختصاص ترى فيما تضعه وتسنه وجه الصالح العام وتلتزمه عند التطبيق بالنسبة إلي الجميع علي حد سواء. فإذا كان مجلس الوزراء قد ارتأى في 17 من مايو سنة 1950 أن يضع قواعد عامة تجري علي مقتضاها الترقية إلي الدرجات المالية العليا, وجعل مناط الترقية إلي هذه الدرجات الأقدمية في الدرجة المالية السابقة, ثم رأى لدواعي الصالح العام في ديسمبر سنة 1950 وضع نظام خاص لمصلحة الأموال المقررة يغاير النظام السابق يجعل مناطق الترقية هو شغل وظائف معينة وليست الأقدمية في الدرجة المالية, فلا يعد هذا خروجاً منه أو تناقضاً مع قاعدة سابقة, إنما هو تنظيم خاص بقواعد الترقية في مصلحة الأموال المقررة جعل مناط الأقدمية هو شغل الوظيفة لا شغل الدرجة, ويكون شغل الوظيفة علي هذا الوضع هو نوع من الترقية ولو لم يصحبه زيادة في الدرجة المالية لأنه تمهيد لذلك, ويكون لصاحب المصلحة أن يطعن في القرارات الصادرة بالترقية إلي الوظيفة إذا ما اعتراها عيب من العيوب. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد صدر بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر لا يكون فيه مخالفة للقانون لتخلف المدعى في أقدمية الوظيفة, ولا عبرة بكون المدعي يسبق بعض من رقوا في أقدمية الدرجة السابعة؛ لأن مناطق الترقية في هذه الحالة هو شغل وظائف معينة وليس بأقدمية الدرجة المالية, ولا يغير من هذا الوضع ما ينعاه المدعي من أنه كان أحق من غيره في شغل هذه الوظائف؛ لأن هذا القول يوجه عند الطعن في القرارات الصادرة بتولي الوظائف, الأمر الذي فوته المدعي علي نفسه ولم يطعن فيه بالطريق الذي رسمه القانون؛ فالترقية كما تكون للدرجات المالية العليا فإنها تكون أيضاً للوظائف في سلم التدرج الإداري, وهي في الحالين محكومة بالقوانين واللوائح وعدم إساءة استعمال السلطة, فإن تهاون المدعي في المطالبة بما اعتقده حقاً له فهو المقصر في حق نفسه.