الطعن رقم 1236 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ بلد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمود السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الخامسة من قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ والصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 علي أن يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن يطلبوا إلي مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بهم, إذا كان عددهم بالنسبة إلي عدد أفراد باقي الحصص يستأهل ذلك, وعلى المأمور إبلاغ هذا الطلب إلى المدير لعرضه علي لجنة الشياخات لتنظر فيه, ويتم إنشاء الحصة الجديدة في المواعيد المعينة لتعديل القوائم. ومفاد ذلك أن الأمر إنما يقوم علي رغبة أفراد الحصة في الانفصال, تلك الرغبة التي يتعين أن يكون لها الاعتبار الأول في التقدير, ويدعم من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القرار ذاته؛ إذ قضت بأنه إذا ترتب علي انفصال أفراد من إحدى الحصص, أن أصبح عدد الباقين فيها صغيراً, وجب علي العمدة بموافقة مأمور المركز أن يخير الباقين في الانضمام إلي الحصص الأخرى؛ فالتخيير إذن هو الأساس الأول في إنشاء الحصص وإلغائها. فإذا ثبت أن رغبة طالبي الانفصال وعددهم 90 شخصاً قد وضحت في ذلك, وقد قام طلب الانفصال علي أسباب مشروعة, هي قيام ضغائن وحزازات مستحكمة بين عائلاتهم وبعض العائلات الأخرى التي تتكون منها المشيخة, وبخاصة عائلة شيخ الحصة المراد الانفصال عنها, وقد وافق علي هذا الطلب عمدة الناحية ومشايخها مراعاة لصالح الأمن, كما وافق عليه مأمور المركز علي ما يبين من الأوراق ومن محضر لجنة الشياخات التي وافقت بدورها - بإجماع الآراء - علي إنشاء الشياخة الجديدة؛ فإنه ما كان يجوز للوزير بعد ذلك أن يرفض اعتماد قرار لجنة الشياخات استناداً لمعارضة نائب سابق لم يثبت أنه من بين أفراد الحصة؛ إذ يخضع هذا السبب - وقد ذكرته الحكومة - لرقابة المحكمة من حيث مطابقته للوائح, ومن حيث كونه يؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها, وعدم انطوائه علي إساءة استعمال السلطة. ومن ثم يعتبر قرار الرفض أنه قد صدر مجرداً من سبب يبرره لغير دافع من المصلحة العامة, وإنما لدافع شخصي يدمغه بعيب الإساءة ويتعين معه إلغاؤه.