⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33533 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم عوض. وأمين السر السيد / حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن وقائع الطعن سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/9/1998 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى في كفاية تغني عن تكرارها، وتحيل هذه المحكمة في شأنها، بيد أنها توجزها بالقدر اللازم للفصل فيها في أن الطاعن أودع بتاريخ 10/11/1997 صحيفة طعنه لدى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من الحراس القضائيين على نقابة المحامين بتاريخ 8/10/1997 بعدم الاعتداد باحتساب مدد العمل النظير بعد القيد جدول عام مع ابتدائي واستئناف لمخالفته المادة 46 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات شاملة أتعاب المحاماة. تأسيساً على سببين هما أولاً: انعدام القرار المطعون فيه لصدوره ممن لا ولاية له في إصداره، وثانياً: لمخالفته القانون من وجهين إذ أعاد النظر في قرار تحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ولم يحط بالقرارات الصادرة باعتبار الأعمال والوظائف التي شغلها الطاعن من الأعمال النظيرة للمحاماة، وقدم تأييداً لدعواه حافظتي مستندات طويت - ضمن ما طويت عليه - على صورة ضوئية من الحكم الصادر بتاريخ 28/1/1996 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 1821 لسنة 1995 مدني مستعجل القاهرة بفرض الحراسة القضائية على الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة لنقابة المحامين العامة بالقاهرة لإدارتها بمعرفة الحراس القضائيين المعينين وفقاً لما ورد بمنطوقه وصورة ضوئية من القرار المطعون فيه الصادر من الأستاذ ........ المحامي بصفته أحد الحراس القضائيين وصورة ضوئية من الحكم الصادر بتاريخ 8/6/1998 من محكمة القضاء الإداري ضد الأخير وآخرين بصفتهم الحراس القضائيين على أموال نقابة المحامين العامة بالقاهرة. وبتاريخ 27/9/1998 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً وبإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة التي نظرتها بجلساتها إلي أن قررت بجلسة 25/10/2004 حجزها للحكم الذي مد أجله لجلسة اليوم. وحيث إن هذه المحكمة - محكمة النقض - ملزمة بنظر الدعوى عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات. وحيث إنه من المقرر أن النقابات العامة هي من أشخاص القانون العام التي لا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها، وهى لا تخضع في مباشرتها لنشاطها واختصاصاتها إلا لسلطان جمعياتها العمومية وما تسنه من لوائح وتصدره من قرارات لا يحدها في ذلك إلا النصوص التشريعية، وهي مبادئ متفرعة عن الأصل المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور الدائم التي نصت فقرتها الأولى على إنه: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، ويكون لها الشخصية الاعتبارية. "وكل نص أو تصرف - من أ ي جهة سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية - يهدر هذا الحق بحظره أو تقييده يقع منعدماً لا أثر له، لما ينطوي عليه من مخالفة دستورية. كما إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام لا تكون ثابتة للحكم الصادر في شق مستعجل أمام محكمة الموضوع عند نظرها نزاعاً موضوعياً، كما أنه لا تثبت للحكم الصادر في نزاع يخرج عن ولاية المحكمة التي أصدرته، وكان مقتضي ما تقدم هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لما انطوي عليه من تعطيل نص المادة 56 من الدستور سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من أحد الحراس القضائيين في شأن لا يدخل في اختصاصه فضلاً عن انعدام الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، فإنه يكون - كذلك - منعدماً لا أثر له، مما يتعين معه الحكم بإلغائه. وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهم بصفتهم عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهـذه الأسـباب: حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المدعي عليهم بصفتهم المصاريف. أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
أقام "الطاعن" دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم بصفتهم الحراس القضائيين لنقابة المحامين (قيدت بجدولها برقم 1060 لسنة 52 ق) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارهم الصادر بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1997 فيما تضمنه من عدم الاعتداد باحتساب مدد العمل النظير بعد القيد جدول عام ابتدائي أو استئنافي وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم "بصفتهم" المصروفات. ومحكمة القضاء الإداري قضت في 27 من سبتمبر سنة 1998 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية لنظرها بالجلسة التي تحددها وتخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات. وبجلسة 18 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت - محكمة النقض - الطعن وقررت بجلسة 25 من أكتوبر سنة 2004 حجزها للحكم لجلسة 27 من ديسمبر سنة 2004 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.