⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: أختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
الهيئة الثانية :برئاسة محمد وصفى أباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور عبدالحميد صدقي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية؛ مقصور على الطلبات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وليس من بين هذه الطلبات؛ طلبات إلغاء القرارات الصادرة بتقدير كفاية الموظفين العموميين مما يتعين معه القول بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الطلبات.