⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-2-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 2641 لسنة 1978 مدنى كلى شمال القاهرة ضد الطاعن لحكم باخلاء الشقة المبينة بحيفة الدعوى وقال بيانا لها انه بموجب عقد مؤرخ 13/5/1975 استأجر منه الطاعن شقة النزاع مفروشة لمدة سنتين تبدا من 1/5/1975 اخطره بانتهاء عقد الايجار واذ لم يستجب الطاعن اقام عليه دعواه . حكمت المحكمة بالاخلاء . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4748 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 24/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على سند من ان المدة الواردة بعقد الايجار المؤرخ 13/5/1975 - وهى سنتان - هى وحدها التى يتحدد بها حقه فى شغل العين فى حين انه يجوز له طبقا للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان يثبت مدة التاخير وشروط العقد بكافة طرقا الاثبات وقد تمسك فى دفاعه بانه يقيم بشقة النزاع منذ سنة 1969 قبل ابرام العقد الاخير بما تزيد معه مدة اقامته فى جملتها عن خمس سنوات متصلة ويحق له البقاء فيها طبقا لاحكام المادة 26 من ذلك القانون ولكن الحكم المطعون فيه رفض الاخذ بهذا الدفاع المؤيد بما قدمه من مستندات تثبيت سداده الاجرة عين النزاع عن تلك المدة الاسبقة مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك ان النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الآتية : " وفى المادة 46 الواردة فى الفصل الرابع منه على انه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، ولا يجوز للمؤجر نهائيا او اذا اخل المستأجر باحد التزاماته وفقا لاحكام البنود (أ، ب، جـ ، د) من المادة 31 من هذا القانون " وفى المادة 48- الواردة فى الفصل ذاته - على انه " لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصرين " يدل على ان لمستأجر المكان المفروش ان يستفيد من الامتداد القانونى لعقد الايجار خلافا للاصل المقرر فى المادة 31 من القانون رقم 14 لسنة 1977 سالف الذكر اذا كان مصريا واستأجر المكان لكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - والا يكون تأجير الماكن اليه بسبب اقامة مالكه فى الخارج وثبوت عودته نهائيا . لما كان ذلك وكانت المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969- الذى حرر فى ظله عقد الايجار الذى يستند اليه المطعون عليه - تنص على انه " اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة .... ويجوز للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات " وكان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الاولى - المودع ملف الطعن - ان الطاعن تمسك فى دفاعه بانه يقيم فى شقة النزاع من عشر سنوات وانه ثدم مستندات تثبت اقامته فيها فى الفترة من 1/6/1969 حتى أكتوبر سنة 1972 وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه د على هذا الدفاع بقوله ان العبرة فى هذا المقام بعقد الايجار المحرر بين الطرفين لمدة سنتين وانه بانتهائها يضحى العقد منتهيا دون ان يستفيد الطاعن من الامتداد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانه لا يهم فى قوله بان له مدة سابقة بالعين طالما انه قد قبل تحرير العقد فى 13/5/1975 لمدة سنتين وكان هذا الذى اقام عليه الحكم قضاءه مشوبا بالفساد فى الاستدلال اذ ليس فى قبول الطاعن تحرير عقد ايجار جديد عن العين التى يستاجرها ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الايجارية السابقة عنها واستفادته بالتالى من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان الحكم قد حجب نفسه عن النظر فى مدى توافر سروط انطباق المادة 46 سالفة الذكر فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال انتهى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 31 ، 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن لمستأجر المكان المفروش أن يسفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيحار خلافاً للأصل المقرر فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذا كان مصرياً إستأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بالقانون سالف - الذكر و ألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - الذى حرر فى ظله عقد الإيجار الذى يستند إليه المطعون عليه - على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة .... و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " ، لما كان ذلك ، وكان قبول الطاعن - مستأجر المسكن المفروش - تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ، و إستفادته بالتالى من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر فى مدى توافر شروط إنطباق المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إنتهى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.