الطعن رقم 511 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقاعد لعمال اليومية الدائمة بالسكة الحديد في سن 65
⚖️ عمال اليومية الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة القواعد الخاصة بعمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أنها خلو من نص يفيد وجوب فصل عامل اليومية الدائم عند بلوغه سن الستين. بل إنها على العكس تبيح بقاءه حتى سن الخامسة والستين طالما أنه قادر على العمل ـ ومن ثم كان فصل العامل الدائم لمجرد بلوغه السن المذكورة مخالفا للقانون ـ ولا يؤثر في ذلك استناد الحكومة إلي المادة 157 من القانون المالي إذ يجب إن يكون للفصل أسباب قانونية تبرره.