⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مسجون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسجون
⚖️ مسجونون
⚖️ القانون رقم 180 لسنة 1950 بشان لائحة السجون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الأولى برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد عبد العزيز البرادعى وعلى زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على لائحة السجون الصادر بها القانون رقم 180 لسنة 1950 أن المادة 42 منها تنص على أن ( على إدارة السجون أن تيسر للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة وترى فيهم الرغبة في مواصلة الدارسة وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات الخاصة بها وذلك على نفقتهم ). ومفهوم هذا النص ومدلوله أن من حق المسجونين المثقفين أن يتابعوا دراستهم وأن يتمكنوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم. يبين مما تقدم أن من حق المدعى أن بتابع دراسته؛ وأن يتمكن من أداء الامتحان الذي يؤهله للحصول على درجة الماجستير ومن ثم كان واجبا على الكلية أن تسير في الإجراءات التي تفرضها لائحة النظام الدراسي والتأديبي الصادرة سنه 1954 لامتحان المدعى ومناقشته لرسالته المقدمة منه - بعد فحصها بمعرفة اللجنة المختصة - وبالتالي يكون امتناعها عن ذلك كله مخالفا للقانون؛ ولا يؤثر في هذه النتيجة ما تستند إليه الكلية من أن وزير التربية التعليم أصدر قراراً عاماً بعدم السماح للمسجونين والمعتقلين بأداء امتحاناتهم؛ ذلك أنه لا يملك إصدار مثل هذا القرار لما يترتب عليه من حرمانهم من حق قرره لهم القانون؛ ولان في حرمانهم من الامتحان على هذا النحو عقوبة تأديبية وقعت عليهم من سلطة غير مختصة. ومن ثم يكون القرار المطعون مخالفاً للقانون وبالتالي تكون المطالبة بإلغائه على أساس سليم من القانون ويتعين إجابة المدعى إلى طلباته.