⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلتزامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى الغيط والدكتور عبد الحكيم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى العرف الإداري بأن على الموظف الذي تنتهي إجازته المرضية أن يتقدم إلى مصلحته طالباً إعادة الكشف الطبي عليه، أو امتداد إجازته.