الطعن رقم 193 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلتزامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى الغيط والدكتور عبد الحكيم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى العرف الإداري بأن على الموظف الذي تنتهي إجازته المرضية أن يتقدم إلى مصلحته طالباً إعادة الكشف الطبي عليه، أو امتداد إجازته.