⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2345 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في قرار صادر بالتعيين في وظيفة مدرس بإحدي الجامعات المصرية
⚖️ صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محى الدين حسن وعضوية حسن أيوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى يطعن في قرار صادر بالتعيين في وظيفة مدرس بإحدى الجامعات المصرية وهى وظيفة داخل هيئة التدريس؛ في حين أن المدعى نفسه لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لصلاحيته في شغل هذه الوظيفة إذا أنه لم يكن وقت صدور القرار المطعن فيه حاصلاًً على درجة الدكتوراه اللازمة للتعيين في وظيفة مدرس؛ فان دعواه تكون غير مقبولة لانتقاء المصلحة فيها؛ وذلك لان من القرار أنه لا يقبل طلب إلغاء القرار الصادر بالتعين في وظيفة من الوظائف العامة ممن لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعين في هذه الوظيفة وإنه يشترط في طالب استيفاء هذه الشروط وقت تقديمه دعواه.