⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3973 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور قرار من المجلس البلدي بفرض رسم علي إنتاج المصابيح الكهربائية
⚖️ تصديق
⚖️ مكافأة عن أعمال إضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الأولى برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية يبين أن المادة 23 منه تنص على أنه ( للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه رسوماً على المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية ). ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن قواعد تحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التنظيم منها تعين بمرسوم. وقضت المادة 25 من هذا القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 1950 - بألا تكون قرارات المجلس بفرض هذه الرسوم نافذة إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية عليها. وقد صدر مرسوم في 30/1/1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم التي تفرضها المجالس البلدية مقرراً بأن تحديد الرسم على المحال الصناعية يكون على أساس إنتاجها الفعلي. ومفهوم هذه النصوص ومدلولها أنه يحق للمجالس البلدية والقروية فرض رسوم بلدية على منتجات المصانع على أساس إنتاجها الفعلي؛ وأن ذلك القرار لا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية؛ أي أن القرار يعتبر قائماً فعلا من تاريخ إصدارة ولكنه لا ينفذ إلا إذا صادق عليه وزير الشئون البلدية. ويبين من ذلك أن القرار الصادر في 7 من مارس لسنة 1951 من مجلس بلدي الإسماعيلية بفرض رسم على أنتاج المصابيح الكهربائية بدائرة المدينة ابتداء من 1/4/1951 قد صدر من جهة مختصة وفى حدود السلطة المخولة لها قانونا؛ ومن ثم فهو قرار صحيح مستكمل أركانه القانونية؛ ولا يؤثر في ذلك القول بأن مصادقة وزارة الشئون البلدية والقروية عليه قد تمت في 18 من ديسمبر 1952؛ أي بعد التاريخ المحدد للعمل به بمدة؛ وأن ذالك مما يجعل القرار متضمنا أثرا رجعيا غير مشروع؛ والأثر الرجعى لا يقرره سوى قانون صادر من السلطة التشريعية - لا يؤثر هذا القول في صحته لان مصادقة الوزارة على القرار ليست منشئة له؛ وإنما هي مقررة لصحته من يوم صدوره من المجلس البلدي صاحب السلطة قانوناً في فرض الرسم. وعلى ذلك فما دام أن تاريخ العمل بالقرار المطعون لاحق لتاريخ صدوره من المجلس البلدي فأنه لا يكون منطويا على أي أثر رجعى - حتى ولو تم التصديق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل به كما حدده المجلس البلدي في قراراه - لان هذه المصادقة كما سبق القول ليست إلا إعلانا بصحة قرار المجلس من يوم صدوره وعدم اعتراضها عليه (1).