الطعن رقم 142 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطها - صدورها عن رغبة صحيحة
⚖️ شرط وقوعه
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستقالة التي يحتج بها على الموظف، هي تلك التي تصدر منه عن رغبة صحيحة ورضاء طليق ـ أما إن كانت مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالإكراه فلا يحتج بها عليه ويكون قبولها بمثابة الفصل المخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح القول بأن هناك إكراها مفسدا لرضاء الموظف بالاستقالة إلا إذا وقعت تصرفات غير مشروعة من جانب السلطة الإدارية من شأنها الضغط على إرادته فترغمه على ترك الوظيفة دفعا لما عساه يصيبه من أذى في صحته أو ماله أو شرفه واعتباره، وعلى ذلك فمتى كانت تصرفات الجهة الإدارية إزاء الموظف مشروعة وصادرة في حدود سلطتها وبغير تعسف، فإنه لا يمكن أن يتولد عنها إكراه مفسد لرضاء الموظف إذا ما قدم استقالته بسببها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه موظف قابل للنقل وأن الوزارة نقلته إلى بنى سويف ثم إلي قنا في حدود سلطتها المخولة لها بالقانون. فلم يبد منه أي تظلم أو شكوى من تعارض ذلك مع حالته الصحية أو مساسه بسمعته حتى كانت المحكمة تستطيع أن تستشف من تصرف الوزارة معه بعد علمها بما يشكو منه مدى مجاوزتها لحدود سلطتها في النقل كان قوله بأنه محل اضطهاد مشكوك فيه.