الطعن رقم 141 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض عن فصل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما استند إليه المدعى من أن مجلس الوزراء قد انشأ له حقاً ذاتياً في التعويض بإصداره القرار بإعادته إلى الخدمة في 5 من مارس سنة 1950 باعتباره ممن اضطهدوا سياسيا ثم بقراره الصادر في 8 من مايو سنة 1950 بإقرار مبدأ التعويض للموظفين الذين فصلوا أو استقالوا لأسباب سياسية أو بسبب تطبيق المرسوم بقانون بإلغاء التعيينات والترقيات والعلاوات والمعاشات الاستثنائية ثم بقراره الأخير في 13 من أغسطس سنة 1950 بترك تقدير التعويض للمحاكم، ما يستند إليه في ذلك مردود بان ما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن خاضع لرقابة هذه المحكمة من ناحية انطباقه على الواقع من جهة ومن ناحية كونه وجها قانونيا لمسئولية الحكومة عن التعويض من جهة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإكراه لا يكون نتيجة لعمل مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يملك مجلس الوزراء تقرير مسئولية الحكومة على خلاف أحكام القانون فإن فعل ذلك فقراره لا يكون ملزما لهذه المحكمة ما دام لا يوجد وجه قانوني لمسئولية الحكومة لأن فيه خروجا على القانون لا تملكه السلطة التنفيذية.