⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار أدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن ضرر أدبي
⚖️ عن ضرر مادي
⚖️ عن قبض
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اطرد قضاء هذه المحكمة على أن المفروض في قرارات الإحالة إلى المعاش غير المسببة أنها صدرت صحيحة في حدود المصلحة العامة، وعلى من يطالب بإلغائها لعيب إساءة استعمال السلطة أن يقيم الدليل على ذلك. فإن أخفق ظلت القرارات سليمة منتجة لأثارها القانونية. ووجب على الموظف المفصول ترك الوظيفة نهائياً أما إذا كان الأمر متعلقا بطلب تعويض عن تلك القرارات كما هو الحال في خصوصية هذه الدعوى، فإنه يكفى أن يتضح من الأوراق أنها صدرت إما بغير مسوغ وبغير أن يأتي الموظف المفصول ما يستوجب إقصاءه عن الوظيفة التي يشغلها أو في وقت غير لائق وقواعد العدالة وهى من أصول الفقه الإداري توجب تعويض الموظف المفصول في هذه الحالة الأخيرة عن الأضرار التي لحقته بسبب قرار الفصل أو الإحالة إلى المعاش إذا كان قد صدر بدون سبب وبغير مسوغ وفى وقت غير لائق وليس ثمة تعارض بين الأخذ بأحكام هذه القواعد وبين صيانة المصلحة العامة التي تقف عند الحيلولة دون إرجاع الموظف المفصول إلى عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم أن للحكومة ممثلة في هيئة مجلس الوزراء السلطة المطلقة في اختيار الموظفين الذين تراهم أهلا لمعاونتها- ومن الجائز أنها لم تر في المدعى هذه الأهلية ففصلته. غير أنه ما دام قد تبين من ملف خدمته أنه لم يوقع عليه جزاءات ولم ينسب إليه من الأمور ما يشينه أو يخدش اعتباره فإن قرار إحالته إلى المعاش يكون قد صدر بغير مسوغ وفى وقت غير لائق دون قيام أسباب جدية به تدعو لإبعاده عن وظيفته ـ ومن ثم يكون قرارا مستوجبا لتضمين الحكومة عن الأضرار التي لحقت به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الضرر المادي الذي أصاب المدعى إنما يقاس بمقدار ما كان يقتضيه فعلا من مرتب لو بقى في الخدمة وبمراعاة ظروفه مثل اشتغاله بالمحاماة مدة الفصل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل لما يطالب به المدعى من تعويض عن الضرر الأدبي إذ لم يثبت أن الحكومة أساءت استعمال سلطتها في قرار إحالته إلى المعاش. أو أنها قصدت المساس بشخصيته.