الطعن رقم 119 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابو زيد وعلى أبو غيط والدكتور عبدالحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ضعف السمع المدعى لم يمنع في الماضي من ترقيته حتى بلغ الدرجة الرابعة كما لم يكن في نظر لجنة شئون الموظفين مانعاً من اقتراح ترقيته إلى الدرجة الثالثة فمن ثم كان هذا السبب بالذات غير جدي ولا يؤدى إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه وعلى الأخص إذا لوحظ أن المصلحة قد رقت أشخاصاً على شاكلة المدعى وفى الحالة التي نفتها عليه وبالتالي يكون ذلك القرار مخالفا للقانون حقيقيا بالإلغاء.