⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة اجنبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدرجة التي تمنح للحاصل عليه فوق الدبلوم العالي في ظل كادر سنة 1921
⚖️ معادلة
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وبعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1931 لم يتعرض للقاعدة الواردة بكادر سنة 1921 والتي مفادها أنه إذا أوفد موظف في الدرجة السادسة إلى إحدى الجامعات الأوربية وحصل منها على شهادة أو درجة علمية فإنه يمنح بعد عودته الدرجة الخامسة بمرتب عشرين جنيها فظلت مرعية إلى صدور كادر سنة 1939 فألغاها- ومن ثم يكون دفاع الحكومة في هذه الناحية على غير أساس- أما قولها بأن القاعدة المتقدمة لا تنطبق إلا على الموظف الذي توفده الحكومة في بعثة لجامعة أجنبية وهو في الدرجة السادسة ثم يعود محققا أغراض بعثته فينفيه ما جرت عليه الحكومة باضطراد من تطبيق تلك القاعدة على كل من سافر في بعثة على حسابه الخاص ثم عاد حاصلا على درجات علمية أعلى من الدبلوم ذلك أنه لا مبرر مطلقا للتفرقة بين هذا وذاك ما دام أن العبرة في استحقاقه الدرجة الخامسة هو الحصول على المؤهل العالي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قبول المدعى التعيين في الدرجة السادسة لا يؤثر على حقه المستمد من القوانين طالما أن علاقة الموظف بالحكومة ليست علاقة تعاقدية، وإنما هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة. والتي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لما لها من ارتباط وثيق بالصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن مجلس جامعة فؤاد الأول قرر في 15 من مارس سنة 1950 اعتبار درجة الدكتوراه من جامعات سويسرا وألمانيا معادلة للبكالوريوس الذي تمنحه كلية طب القصر العيني لا يؤثر على حق المدعى لأن القرار لم يصدر إلا بعد أن تعدلت أنظمة الدراسة في مدرسة الطب وأصبحت كلية. فهو لا يعنى أن تلك المعادلة كانت قائمة في تاريخ حصول المدعى على درجة الدكتوراه من جامعة برلين في سنة 1931.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيه 1946 قد جعل تطبيق القاعدة المتقدمة مقصورا على من كان في الدرجة الخامسة وما دونها مردود بأن هذا القرار لم يكن إلا تطبيقا للقاعدة المقررة من قبل ولا يجوز قانونا أن يترتب عليه المساس بالحق الذي كسبه المدعى على مقتضاها من تعيينه في سنة 1934.