⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-6-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - لجان التقييم
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اثر التأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى متنوعة
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص لجان التقييم كما بينه القانون رقم 118 سنة 1961 هو تقييم رؤوس أموال المنشأت التى أممت بالقانون المذكور . و تقيم رأس مال المنشآة إنما يكون بتحديده على رأس من العناصر المكونة له ، و هى الحقوق و الأموال المملومة للمنشأة وقت التأميم ، و ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً و أن تستبعد منها شيئاً لأن ذلك يخرج عن إختصاص لجان التقييم و تختص به السلطة التشريعية وحدها ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للجان التقييم أن تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو أن تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر فى شأن هذا التجاوز و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ،، كما أنه ليس للجان التقيم أن تفصل فى أى نزاع بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأت المؤممة و بين الغير أو فى أى نزاع أخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولايية العامة ، فإن هى تعرضت للفصل فى المنازعات التى لا تتصل بالتقييم فى ذاته لا تكون لقرارتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة و النظر فى هذه المنازعات و الفصل فيها ، و يكون للدولة و أصحاب الشأن من ملاك المنشأت المؤممة قبل تأميمها و الغير أن يقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يكون ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الأولى - بإعتبارها قد آلت إليها المنشأة المؤممة - تنازع فى إلتزامها بسداد رسم الأيلولة و ضريبة التركات المستحقة على تركة مورث الطاعنين و فى تخصيص لجنة التقييم النصفى لجزء من أموال المنشأة لحساب ذلك الرسم و تلك الضريبة ، فإن هذه المنازعة لا تنطوى على طعن فى قرار إدارى بل تحسم خلافاً حول المسئول عن سداد دين ضريبة التركات و رسم الأيلولة ، الأمر الذى يدخل فى إختصاص لجان التقييم ، فإذا جاوزت لجان التقييم النصفى إختصاصها و قررت أن دين الضريبة يقع على عاتق المنشأة الؤمن و أدرجت للوفاء به مبلغ 8250 ج ضمن خصوم المنشأة فإن قرار اللجنة فى هذا الخصوص لا يجوز أية حجية و لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدراية من حصانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على التأميم نقل الملكية المشروع إلى ملكية الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، فإن المشروع المؤمم إذا أوفى بدين ضريبة التركات و رسم الأيلولة يكون قد أوفى بدين شخصى على الملاك السابقين للمشروع المؤمم - و يحق له بإعتباره من الغير - الرجوع عليهم لإسترداد ما قام بالوفاء به عنهم زائداً عن المبالغ المستحق لهم مما آل إلى الدولة من صافى موجودات المشروع المؤمم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الموفى بدين مستحق على الغير . جواز الرجوع عليه بدعوى شخصية لاسترداد ما دفعه ما لم يكن متبرعا . م 324/2 مدنى .