⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مطالبة بحق قرره القانون
⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وبعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي لا يطالب بإصدار قرار إداري بتعديل أقدميته حتى يصح القول بخروج ذلك عن ولاية هذه المحكمة لأنها لا تملك الحلول محل الإدارة العاملة في إصداره وإنما يطالب بحق قرره له القانون لا تملك الجهة الإدارية حرمانه منه متى توافرت شروط استحقاقه فيه. و للمحكمة أن تلزمها به إن أنكرته عليه. كان مما يدخل في اختصاصها بولايتها الكاملة باعتباره من المنازعات المتعلقة بالمرتب إذ لا يخفى ما للأقدمية من أثر مباشر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء المحكمة قد استقر على أن إفادة ضباط الاحتياط من قاعدة تعديل الأقدمية الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 منوط بتوافر أمرين. الأول: أن يكون هناك تخط لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل. والثاني أن يقع هذا التخطي أثناء وجود ضابط الاحتياط في الجيش العامل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد التنسيق لا تجيز ترقية الموظف في درجاته مرتين.