الطعن رقم 1934 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-10-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ) برياسة السيد / إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى ومحمد حمدى البشرى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على كتاب وزارة المالية رقم 5 ع 78 -45/30 المؤرخ 22/9/1947 في شأن مكافآت المحاضرين والموظفين والمستخدمين بالجامعة الشعبية أنه فرق في المعاملة بين المدرسيين النظريين بالشعب الصناعية التابعة للمؤسسة الثقافية وذلك بأن أحتسب الدرس العملي الذي مدته ساعتان باعتباره حصة واحدة في قيمة المكافأة التي تصرف عن الدرس العملي أي أن الدرس العملي يعتبر في حساب المكافأة بواقع نصف وقت الدرس النظري وبمعني أخر الساعة عملي تقدر بنصف ساعة نظري. وعندما تعدلت المعاملة بالنسبة لمدرسيين العمليين بموجب كتاب ديوان الموظفين رقم 40- 1/43م المؤرخ 24/1/1953 الذي قضى بمساواة المدرسين العمليين بالمدرسين النظريين في حساب قيمة المكافأة على أساس الساعة عمل بساعة في تقرير المكافأة لم
تطبق نفس القاعدة على الملاحظ والمهندس بحجة أن كتاب ديوان الموظفين سالف الذكر خاص بالمدرسين فقط. ويستفاد مما تقدم أن الجامعة الشعبية قد طبقت على المهندس والملاحظ نفس القاعدة التي كانت تطبق على المدرسين العمليين والواردة بكتاب المالية المؤرخ 22/9/1947 رغم عدم وجود نص على ذلك في الكتاب المذكور وعاملتهم نفس المعاملة؛ فأنه يتعين عليها وقد اعتبرت المهندس والملاحظ فيما سبق من ضمن العمليين الفنيين أن تطبق عليهم نفس القاعدة التي تسرى على المهندسين العمليين الواردة في كتاب ديوان الموظفين المؤرخ 24/1/1953 والتي تقتضى بمساواتهم بالنظريين أي معاملتهم في حساب المكافأة بالواقع ساعة بساعة. وقد طبقت الجامعة تلك القاعدة على الملاحظ وهو ما كان معتبراً زميلا للمهندس وقدرت المكافأة المستحقة له باعتبار ساعة بساعة فنية ومن ثم فلا أقل من أن يعمل المهندس نفس المعاملة لأنهم من طائفة واحدة من حيث وصف العمل. ولا عبرة بما تقول به الجامعة تبريراً للتفرقة في المعاملة بين الملاحظ والمهندس من أن الملاحظ يعمل طول الوقت والمهندس لا يعمل طول مدة الأمسية مادام المهندس يضع نفسه تحت تصرف الجامعة طوال العمل في الأمسيات العملية ويفرغ نفسه لما يطلب منه من أعمال في تلك الأمسيات ولا يشتغل بشئ أخر، ومن ثم فأنه يستحق المساواة بالملاحظ والمدرسين العمليين بالنسبة لتقدير قيمة المكافأة بواقع ساعة من ساعات العمل الإضافي بساعة من العمل العادي. وبالإضافة إلى ما تقدم فطبقا للقانون لحكم المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذاً لها بشأن المكافأة التي تمنح عن الأعمال الإضافية فأن القاعدة في احتساب المكافأة الإضافية لطوائف الموظفين المختلفة عن الأعمال الإضافية تكون على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة من العمل العادي وهو نفس الأساس الذي قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المستأنف ضده لمعاملته طبقاً له.