⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8886 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-10-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ نقل موظف من الكادر الإداري الي الكادر الفني العالي تبعا لنقل درجة وظيفته في قانون الميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة السيد / محى الدين حسن وعضوية حسن أيوب وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن نقل المدعى من الكادر الإداري إلى الكادر الفني العالي قد تم نقل الوظيفة التي كان يشغلها من الكادر الإداري إلي الكادر الفني العالي تنفيذاً للميزانية - فأن هذا النقل يكون قد تم وفقاً وتنفيذاً لقانون الميزانية ويكون القرار الوزاري الصادر بذلك لا يعدو أن يكون تنفيذاً للميزانية ولا يحتاج الأمر معه إلى أعمال سلطة تقديرية في نقل أو في تحديد المركز القانوني للمنقول؛ والطعن في هذا القرار يعتبر طعناً بالإلغاء فيما تضمنه قانوناً الميزانية من أحكام وهو ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى (1).