⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2343 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-10-21 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: جامة القاهرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معيد - تعيينه في وظيفغة مدرس (ب) يعتبر تعيينا جديا وليس ترقية
⚖️ جامعات
⚖️ جامعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ) برياسة السيد / إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستخلص من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 أن تمت تفرقة واضحة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وبين من عدا هؤلاء الأعضاء من أصاحب الوظائف الفنية في الجامعة؛ فأعضاء هيئة التدريس هم الأساتذة ذوو الكراسي والأساتذة المساعدون والمدرسون؛ ويتطلب القانون توافر شروط خاصة لتعيينهم ويتضمن أحكاماً خاصة بمراكزهم وتأديبهم؛ أما المعيدون فليسوا من أعضاء هيئة التدريس وليس لهم حق في دخول هذه الهيئة إلا عن طريق التعيين على أن يتوافر فيهم شروطه. ولا يجوز أن يحمل قرار تعيين المعيدين بالجامعة في وظائف مدرسين محمل الترقية لأنه في حكم القانون ومنطق تكوين الجامعة قرار بالتعيين في أدنى مراتب سلك هيئة التدريس بالجامعة. ولما كان القانون رقم 325 لسنه 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية ينص في المادة الأولى على أنه تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنوات 1952 - 1954 و 54/1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين وعسكريين وكذلك عمال اليومية. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بعلاوة الترقية الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب ترقيته سواء أكانت هذه الزيادة علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت. ولما كان الثابت مما تقدم أن تخفيض العلاوات إلى النصف طبقاً لأحكام القانون رقم 325 لسنة 1953 لا يتناول أية زيادة تحصل في مرتب الموظف وإنما يتناول فقط الزيادات المترتبة على العلاوات الدورية وعلاوات الترقية. ولما كان المدعى قد عيين في 31/8/1953 في وظيفة مدرس (ب) بكلية طب قصر العيني بقسم الأمراض الباطنية وكان يشغل قبل هذا التعيين وظيفة معيد بكلية العباسية من 21/1/1951 لذلك فأن شغله لوظيفته مدرس (ب) لا يعدو أن يكون قرار بالتعيين في أولى مراتب سلك هيئة التدريس بالجامعة ومن ثم لا تعتبر الزيادة التي حصل عليها في مرتبه يرفعه إلى أول مربوط وظيفة مدرس (ب) علاوة ترقية؛ الأمر الذي يترتب عليه عدم سريان حكم القانون رقم 325 لسنة 1953 سالف الذكر في شأنها.