الطعن رقم 376 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانه
⚖️ هيئة التدريس بها - تعيينهم من إختصاص مجلس الكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس بعضوية حبشى إبراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في سريان الميعاد هي بتاريخ صدور القرار النهائي وتاريخ إعلان المدعى به أو علمه بصدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختيار الموظف للوظيفة متروك لتقدير الإدارة تترخص فيه في حدود القوانين واللوائح وما عساه يكون وضع من قواعد تنظيمية أو تقاليد مرعية ثابتة وبشرط أن يكون قرارها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. وإذا كانت الوظيفة تتطلب مؤهلات معينة أو كفاية فنية خاصة، سواء أعلن عنها أو لم يعلن فإن المفاضلة بين المرشحين ومؤهلاتهم من خصائص جهات الإدارة، وهى في الجامعات مجلسا الكلية و الجامعة، إذ هما أقدر على إجراء هذه المفاضلة و اختيار الأصلح لتدريس مادة بعينها، وإذ لم يثبت أن القرار المطعون فيه قد انطوى على مخالفة لقانون أو للائحة أو لقاعدة تنظيمية أو لتقليد مرعى ثابت فلا يكون لهذه المحكمة أن تعقب عليه إلا لعيب إساءة استعمال السلطة.