⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس بعضوية حبشى إبراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السبب الحاسم في تخطى المدعى هو أن التصرفات التي وقعت منه في مجموعها وملابساتها تجعله في موضع الشبهة والريبة هذا السبب قد ظهر من التحقيق فيما بعد أنه غير صحيح. أما ما نسب إليه في ذلك القرار من ثبوت إهماله وعدم مراعاته الدقة وإتباع التعليمات فضلا عن أنه لم يكن السبب الحاسم في التخطي فإنه يفقد كثيراً من أهميته بما تضمنه التحقيق من التنبيه إلى ضرورة تكليف المصلحة بوضع سياسة واضحة لتنظيم عملية تحرير المحاضر. ومن ثم يكون القرار المذكور باطلا لعدم صحة السبب الرئيسي الذي قام عليه ويكون ترك المدعى في الترقية بالأقدمية في دوره بالتطبيق لقواعد التيسير مخالفا للقانون.