⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس بعضوية حبشى إبراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أنه يجوز لرئيس المصلحة فصل العامل دون حاجة إلى محاكمة إدارية لذنب اقترفه أو إذا كان في بقائه ما يضر بحسن سير العمل.