الطعن رقم 114 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس بعضوية حبشى إبراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أنه يجوز لرئيس المصلحة فصل العامل دون حاجة إلى محاكمة إدارية لذنب اقترفه أو إذا كان في بقائه ما يضر بحسن سير العمل.