الطعن رقم 593 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-10-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية موظفي وزارة التربية والتعليم الي الدرجات المالية المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة السيد / محي الدين حسن وعضوية حسن أيوب ومحمد شلبي يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قواعد الترقيات التي كان معمولا بها في وزارة التربية والتعليم قبل صدور قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنه 1951 أصبحت ملغاة من تاريخ العمل بهذا القانون من أول يوليو سنه 1952 وصارت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختبارات محكومة بالقواعد الواردة فيه وقوامها الأقدمية والحصول على درجات معينة في الكفاية؛ وأذن فليس للألقاب الوظيفية أي أثر على الترقيات للدرجات المالية (1).