الطعن رقم 496 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 والكتاب الدوري المؤرخ في 21 من مارس سنه 1944 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة أن الموظفين الذين ينتفعون من الأحكام التي تضمناها هم الموظفون المعينون على درجات في الفترة التي كانت هذه الأحكام سارية في أثنائها و كانت لهم قبل ذلك مدة خدمة سابقة على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة. و من ثم فان هذه الأحكام لا تنطبق على حالة المدعى الذي لم يوضع على درجة إلا حين منح الدرجة الثامنة في أول مارس سنة 1949 بل تطبق على حالته الأحكام التي تضمنها كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234-1-330 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1948 الذي يقضى بأن تحسب للموظفين والمستخدمين ذوى المؤهلات التي تجيز التعيين في الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة الذين وضعوا على درجات بعد 9 من ديسمبر 1944 و كانوا قبل ذلك في سلك اليومية نصف مدة خدمتهم الحكومية التي قضيت في سلك اليومية أو في سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة في أقدمية الدرجة كل حسب مؤهله الدراسي سواء هذه المدة متصلة أو منفصلة إذا كانت مدة الانفصال في كل مرة لا تزيد على خمس سنوات.