الطعن رقم 2949 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-10-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
أختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئه أولى: برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس مجلس وعضوية السيدين محـمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن القساوسة من الموظفين العموميين بوصفهم أعضاء في الهيئات الإدارية فإن القضاء الإداري يكون مختصاً بالنظر في القرارات التأديبية الصادرة ضدهم - ولكن لما كان هؤلاء القساوسة لا يتقاضون مرتباتهم من خزانه الحكومة؛ وليس لوظائفهم وضع بين الوظائف الواردة بميزانية الحكومة يدل على ماهيتها وعما إذا كانت تعد من الفئة العالية أم من الفئة المتوسطة. ولما كان مقتضى نصوص قانون مجلس الدولة أن المحاكم الإدارية تختص وحدها بصفة نهائية في نظر الدعاوى الخاصة بالتأديب باستثناء القرارات الصادرة بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو الضباط؛ لذالك كان الاختصاص في هذه الدعوى للمحاكم الإدارية مادام أن اعتبار المدعيين من موظفي الفئة العالية غير مقطوع به. ولذلك يتعين الحكم بعدم الاختصاص مع أحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.