الطعن رقم 1733 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-10-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
أزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل طالب بكلية أصول الدين بحجة أنه موظف - غير جائز
⚖️ أزهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئه أولى: برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس مجلس وعضوية السيدين محـمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1936 أن مجرد كون المدعى موظفا لا يسقط عنه شرط القبول في كلية أصول الدين ولا يترتب عليه شطب أسمه من سجلاتها؛ أما حرمانه من الامتحان فلا يجوز إلا إذا نقصت نسبة مواظبته على الحضور عن 75% وهو أمر لم تثره الكلية ولم تستند إليه في قراراها المطعون فيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون.