⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يستند في دعواه إلى أنه كان يستحق الترقية بالتطبيق لقواعد التيسير التي تضمنتها قواعد التنسيق فدفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ستين يوما على صدور قرار الترقية. وكانت طلبات المدعى لا تستقيم إلا على أساس إلغاء ما تضمنته قرارات الترقية إلى الدرجات المنسقة من تركه في الترقية إليها فتتقيد الطلبات بالمواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها في قانون مجلس الدولة ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى.