الطعن رقم 365 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد توريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقود التوريد العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام بك عضوية عبد الرحمن الجبرى وكامل بطرس المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن العقد المبرم بين الحكومة وبين المدعى بشأن توريد بطاطين يعد من عقود التوريد وكل نزاع يترتب على هذا العقد من أول تكوينه إلى أخر نتيجة في تصفية جميع العلاقات والحقوق والالتزامات التي نشأت عنه يدخل في اختصاص هذه المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب قيمة ما خصمته الحكومة من ثمن البطاطين التي وردها المدعى فهذا لاشك نزاع في الثمن ويدخل في اختصاص المحكمة الفصل فيه ولا وجه للتحدي بأن عملية التوريد تمت قبل إنشاء مجلس الدولة مادام الحق المطالب به لما يسقط.