⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8214 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ تحقيق التهمة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ مجازاة الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الشكاوى التي قدمت من المدعيين والتي كانت محلاً لمؤاخذتهم قد عرضت على وكيل الوزارة, فندب سكرتير الوزارة لتحقيقها وسؤال المدعين فيما ضمنوها من عبارات جارحة, وهذا قام باستدعاء المدعين وطلب إليهم أن يدلوا بأقوالهم وأوجه دفاعهم, فامتنعوا جميعاً عن الإدلاء بأقوالهم وطالبوا بتأليف لجنة قضائية لبحث شكواهم وتحقيق أوجه اعتراضهم على حركة الترقيات المشكو منها. ومؤدى ذلك أنهم هم الذين فوتوا على أنفسهم فرصة سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم, فلا يجوز لهم بعد ذلك التحدي بحكم المادة 85 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951, وما كان لهم أن يفرضوا إرادتهم من حيث وجوب تأليف لجنة قضائية لبحث شكواهم وتحقيق دفاعهم؛ إذ أن هذا الأمر من سلطة وكيل الوزارة المختص يمارسه في حدود اختصاصه المرسوم بقانون نظام موظفي الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد خص وكيل الوزارة برئاسة لجنة شئون الموظفين التي تنظر في ترقيات الموظفين على الوجه المبين بالمادتين 27 و28، كما جعل من سلطته توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً على الوجه المبين بالمادة 85 من ذلك القانون. ومن ثم فلا تثريب عليه - على مقتضى ما تقدم - إذا هو ساهم في حركة الترقيات التى يشكو منها المدعون, ثم مارس سلطته التأديبية في شأنهم على ما تضمنته شكواهم من أمور وعبارات تعد طعناً جارحاً في ذمة رؤسائهم وأمانتهم بمناسبة اعتراضهم على حركة الترقيات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شكوى الموظف في حد ذاتها لا مأخذ عليها ما دامت تقتصر على طلب الإنصاف, أما إذا تضمنت الشكوى عبارات من مؤداها تحقير الرؤساء وامتهانهم والطعن في أمانتهم ونزاهتهم؛ فإنها عندئذ تنقلب من شكوى مجردة إلى وسيلة من وسائل الكيد والانتقام, مما يجعلها محل مؤاخذة؛ وإذ تضمنت الشكوى المقدمة من المدعين عبارات جارحة تقوم على الطعن في ذمة رؤسائهم واتهامهم بالتحيز والمجاملة لمحاسبيهم على حساب المصلحة العامة, فإنها - على هذا الوجه - يصح أن تكون محل مؤاخذة لإخلالها بواجب احترام المرؤوس لرؤسائه وخروجها على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة طبقاً لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفي الدولة.