الطعن رقم 3521 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل من اليومية الي الشهرية
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وحسني جورجي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى عليه أنه التحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية في سنة 1909 في وظيفة نفر عربة باليومية, ثم نقل إلى وظيفة ساعي باليومية أيضاً, وظل كذلك إلى أول سبتمبر سنة 1945 حيث نقل من اليومية ووضع في الدرجة الرابعة التي مربوطها 24 - 36 ج سنوياً المخصصة لوظيفة ساع, وقد كان نقله من اليومية إلى الشهرية على أساس أقدميته وخبرته ومعرفته القراءة والكتابة, وقد طبق عليه كادر العمال فوصل أجره إلى 120 م يومياً ودفع له الفرق عن المدة من أول مايو سنة 1945 إلى أول سبتمبر سنة 1945 وهو تاريخ نقله إلى الشهرية. وتنفيذاً لكتاب وزارة المالية الدوري رقم م 88 - 31/7/217 المؤرخ 2 من فبراير سنة 1947 الذي نص على أن عمال اليومية المنتفعين بكادر العمال عند نقلهم للماهية الشهرية يمنحون ماهيات تعادل أجورهم بشرط ألا تزيد على نهاية الدرجات المنقولين إليها؛ فإن المدعى عليه وأمثاله لم تجاوز مرتباتهم ثلاثة جنيهات شهرياً, ولم ينتفعوا بالأجور المعدلة لهم طبقاً لكادر العمال - إذا كان الثابت هو ما تقدم فإن اللجنة القضائية إذ قررت أحقية المدعي عليه في تقرير استحقاقه للفروق المترتبة على تسوية حالته طبقاً لكادر العمال ابتداء من 1/5/1945 مع عدم خفض راتبه تكون قد استندت إلى أساس سليم من القانون, وبالتالي يكون الطعن في قرار هذه اللجنة لا سند له من القانون؛ لأن المدعى عليه كان عند صدور كادر العمال ممن ينطبق عليهم هذا الكادر, وقد طبق عليه فعلاً, وتدرج أجره على أساسه بمقتضى التسوية التي قامت بها المصلحة, ويكون حقه فيما وصل إليه من أجر مستمداً مباشرة من أحكام هذا الكادر, وقد اكتسب بذلك حقاً لا يجوز المساس به, وأن ما أشار به كتاب وزارة المالية الدوري الذي استندت إليه المصلحة - والمشار إليه فيما تقدم - لا يستند إلى أساس سليم, وأنه طبقاً لأحكام كادر العمال ما كان يجوز خفض المرتب الذي استحقه المدعى عليه وفقاً لأحكام هذا الكادر. أما ما دفعت به الحكومة, بانقضاء أكثر من خمس سنوات على التسوية التي أجرتها المصلحة في حالة المدعي, فمردود بأنه كان وزملاؤه دائبي الشكوى فضلاً عن أن هذا الحق لا يسقط بانقضاء خمس سنوات.