⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4226 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة خاصة لاجنبي
⚖️ أجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين السيد حسن ووهبه البدوي ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المدعي غادر مصر في ظل المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 وطال تغيبه أكثر من ستة أشهر دون أن يحصل على إذن بالامتداد, فإنه يكون قد فقد حقه في الإقامة الخاصة, ويكون ما ينعاه على القرار الضمني بسقوط حقه في الإقامة الخاصة غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه. أما استناد المدعي إلى المادة 42 من القانون المدني التي تنص على أن موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً, فلا يجديه - في صدد الإقامة حسبما عناها المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 - نفعاً؛ إذ الإقامة في فهم هذا القانون هي الإقامة الفعلية لا الافتراضية أو الحكمية, يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 13 من هذا القانون من أنه: "لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه...." ومفهوم ذلك أن الأولاد القصر الذين لا يعيشون في كنف الأب لا يفيدون من إقامة والدهم بمصر, ومن ثم فلا يكفي الموطن الحكمي دليلاً على الإقامة في فهم المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952.