الطعن رقم 1326 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
⚖️ إنتخاب العمدة
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي ومحمد توفيق الغودي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 141 لسنة 1947 في شأن العمد والمشايخ أن الشارع حين استلزم ألا يقل عدد الناخبين المدرجين بالكشف عن 25 شخصاً, إنما أراد أن يجعل تعيين العمدة رهناً برغبات عدد معين من ذوي المصالح بالقرية الذين يعينهم أمر العمدة بحيث لا يقل هذا العدد عن 25, فإن نقص هذا العدد غابت الحكمة التي رمى إليها المشرع, وهذه الحكمة تقتضي توافر العدد المذكور من وقت تحرير الكشوف إلى يوم الانتخاب, ولا يجدي في دفع هذا النظر ما نصت عليه المادة العاشرة من الاكتفاء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الناخبين؛ لأن هناك فرقاً بين امتناع بعض الناخبين وتقصيرهم في القيام بحقهم الانتخابي لاحتمال أن يكونوا قد تعرفوا الرأي سلفاً فيمن سينتخب وارتضوا ذلك, وبين وجود المانع القانوني من اكتمال العدد بوفاة بعض الناخبين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في إبطال الانتخاب أن يكون ثمة إخلال جوهري يؤثر في النتيجة؛ فإذا كان الإجراء الذي وقع مخالفاً للقانون ليس من شأنه التأثير في نتيجة الانتخاب انتفت المصلحة في إبطاله. فإذا ثبت أن عدد الناخبين كان 25 ناخباً حضر منهم أمام اللجنة 19 ناخباً ظفر المدعي بأصوات ثلاثة عشرة منهم وهؤلاء يؤلفون الأغلبية المطابقة لعدد الناخبين, وظفر منافسه الأول بخمسة أصوات وظفر منافسه الثاني بصوت واحد, وما كان يؤثر على فوز المدعي لو بقى الناخب المتوفى حياً حتى يوم الانتخاب وأعطى صوته فعلاً لأي من منافسيه؛ فإن قرار وزير الداخلية المطعون فيه بعدم اعتماد تعيين المدعي عمدة بسبب وفاة هذا الناخب يكون قائماً على سبب غير منتج مما يجعله غير مصادف صواباً متعيناً إلغاؤه.