⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة وإن فصلت المدعي في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إلا أنها لم تبد سبباً لفصله, وجاء قرار اللجنة الصادر بفصله خلواً كذلك من الأسباب. وجاء ملف خدمته وتقاريره السرية ناطقين بكفايته ونزاهته واستقامته وليس فيها ما يشير من قريب أو بعيد إلى ما يؤثمه أو ما يشير إلى أية شائبة مما عناها المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952, فإن طلب المدعي التعويض عن هذا الفصل يكون في محله, ولا يجدي الحكومة في هذا الشأن تحصنها وراء القول بأن قرارها قد صدر للصالح العام لأنه مع قيام هذا الصالح لا يمنع التعويض؛ إذ يقوم إلى جانب مراعاة هذا الصالح حق للموظف المفصول الذي لم تقم الدلائل على فساده, - كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعي - في أن يعوض نظير فصله في وقت غير لائق قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش, وبذلك تصان المصلحتان: مصلحة المجموع ومصلحة الفرد؛ إذ لا يجوز عدلاً أن يضار أحدهما على حساب الآخر فيضحى به, بل تجب حماية المصلحتين, وهذا المبدأ هو ما أقره المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952. وإذا كان مقدار التعويض المقرر للمدعي - بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر لسنة 1952 - لا يتكافأ مع ما أصابه من ضرر نتيجة فصله في سن مبكر؛ إذ لم يكن قد بلغ الحادية والأربعين من عمره, فإن المحكمة ترى الحكم له بمبلغ ألف جنيه كتعويض شامل, وذلك دون المبلغ المطالب به وقدره عشرون ألف جنيه, مراعية في ذلك أن المدعي لا يؤدي عملاً خلال مدة الفصل, وأنه يستطيع أن يزاول من الأعمال ما يعوض عليه بعض الضرر, ومراعية كذلك التسوية التي أجريت له بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1952, كما أن في القضاء بهذا التعويض ما ينطوي تحته التعويض الأدبي الكامل.