⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4231 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-23 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عريضة الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عريضة الدعوي
⚖️ عريضة دعوي
⚖️ عريضة الدعوي
⚖️ إعلان عريضة الدعوي للوزارة المختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة إذ أوجب في مادته الخامسة عشر إعلان العريضة إلى الوزارة المختصة وإلى ذوي الشأن, إنما عنى بذلك الوزارات التي أسهمت في إصدار القرار المطعون فيه. وهيئات التحكيم طبقاً لقانون تشكيلها تتكون من إحدى دوائر محكمة الاستئناف وهى تتبع وزارة العدل, كما يدخل في تشكيلها عضو من وزارة الشئون الاجتماعية هو مدير مصلحة العمل أو من يندبه لذلك من كبار موظفي المصلحة, وعضو آخر من وزارة التجارة والصناعة هو مدير مصلحة الصناعة أو من يندبه لذلك من كبار موظفي المصلحة. ومفاد ذلك أن هيئة التحكيم إذ تصدر قرارها فإنما يصدر من هيئة مشكلة من عناصر تابعة لوزارة العدل ولوزارة الشئون الاجتماعية ولوزارة التجارة والصناعة, أي أن هذه الوزارات قد ساهمت في إصدار قرار هذه الهيئة, وتأكيداً لذلك فقد نصت المادة 25 من القانون رقم 318 لسنة 1952 على أنه: "على وزراء الشئون الاجتماعية والعدل والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون". ومن ثم فإن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزارات الشئون الاجتماعية والعدل والتجارة والصناعة, على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.