الطعن رقم 1551 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ المدد التي تقضي في تدريس القانون في الكلية الحربية
⚖️ لجنة قبول المحامين
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تنص على أن يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محكمة الاستئناف كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة في المملكة المصرية... أو في تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادة الكلية المذكورة. وقد جاءت عبارة القضاء عامة, لا يخصصها بالقضاء العادي ويقصرها عليه وحده اقترانها بلفظ النيابة لحكمة الخبرة في أي فروع القانون التي شرع من أجلها النص دون تمييز بين فرع وآخر, ودون تطلب الإلمام بها جميعاً. والشهادة الدراسية النهائية للكلية الحربية هي من الدبلومات العالية, فقد نص المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية في المادة 13 منه على اعتبارها درجة بكالوريوس في العلوم العسكرية, كما نص القانون رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1949 بإصدار قانون استقلال القضاء في المادتين 3 و5 منه على أن قضاة الدرجة الثانية والأولى يعينون من هيئات من بينها أعضاء هيئة تدريس القانون بكليتي البوليس والحربية, كذلك نص مرسوم 13 من سبتمبر سنة 1950 في البند (3) من مادته الأولى على أن يعتبر نظيراً لرجال مجلس الدولة الفنيين أعضاء هيئة تدريس القانون في كليات التجارة والبوليس والحربية, وكل من كان عمله الأساسي تدريس القانون في كلية جامعية أو معهد عال. ومفاد إيراد عبارة "العمل الأساسي" بعد ذكر الكليات الثلاث أنه يكفي في هذه الكليات القيام بتدريس القانون ولو لم يكن هذا هو العمل الأساسي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحق المخول للجنة قبول المحامين بالمادة 18 من القانون رقم 98 لسنة 1944 في قبول هيئة ما وحساب مدة العمل الفني أو القضائي بها في مدة الاشتغال بالمحاماة, مقصور على مجرد تقدير اللجنة أن عمل هذه الهيئة يعتبر نظيراً في مدد الاشتغال بالمحاماة, وليس لها بعد ذلك سلطة تترخص بها في تقدير ما إذا كان عمل هذه الهيئة يصلح في مرحلة معينة من مراحل الاشتغال بالمحاماة دون أخرى بحجة عدم استكمال المران رغم توافر شرط المدة؛ إذ متى اعتبر القانون أن عمل هيئة من الهيئات يصلح لأن يكون مماثلاً للاشتغال بالمحاماة وكان النص مطلقاً, فإن الواجب أن تطلق الصلاحية وتسري في جميع مراحل الاشتغال بالمحاماة, ولا محل بعد ذلك للاجتهاد قولاً بأن عمل هذه الهيئة يؤهل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ولا يصلح أمام محاكم الاستئناف؛ إذ أن إطلاق النص ووضوحه لا يرشح لمثل هذا التخريج, ويكون المعول عليه في هذه الحالة هو توافر شرط المدة فحسب.