الطعن رقم 1310 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر
⚖️ كادر
⚖️ كادر - الخصم بمرتب موظف إداري علي درجة كتابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد وضع الإدارة للموظف - الذي يشغل درجة إدارية - على درجة كتابية بحسبانها المصرف المالي, لدرجته ليس من شأنه أن يغير من وضعه القانوني المستقر, ولا أن يؤثر على حقه المكتسب في الدرجة الإدارية.