⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1310 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر
⚖️ كادر
⚖️ كادر - الخصم بمرتب موظف إداري علي درجة كتابية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد وضع الإدارة للموظف - الذي يشغل درجة إدارية - على درجة كتابية بحسبانها المصرف المالي, لدرجته ليس من شأنه أن يغير من وضعه القانوني المستقر, ولا أن يؤثر على حقه المكتسب في الدرجة الإدارية.