⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية بالأقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية بالأقدمية
⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعمال الترقية في نسبة الأقدمية لا يجري على إطلاقه دائماً, وإنما يجد حده ألطبعي في الوظائف ذات النوع الواحد أو الوظائف غير المتميزة بطبيعتها في الميزانية وإلا كان ثمة محيص إذا ما أطلقت الترقية عن أحد أمرين: فإما أن يرقى شخص إلى وظيفة لا يصلح بحسب تأهيله للاضطلاع بأعبائها, كأن يكون المرقى لوظيفة قضائية محاسباً أو طبيباً. وإما أن تنزع الدرجة من الوظيفة ويرقى إلى الدرجة دون أن يقوم المرقى بأعباء الوظيفة التي رقى إليها, وكلا الأمرين مخالف للقانون. أما الوظائف التي لها من الطبيعة المتميزة ما يستدعي تعيين ذاتية الوظيفة وتخصيص درجة معينة لها فإن التعيين فيها أو الترقية إليها مناطه الاختيار الذي تترخص فيه الإدارة بما لا معقب عليها ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد شرط لجواز الترقية إلى الدرجة الثالثة في نسبة الاختيار أن يكون المرقى قد قضى سنتين في الدرجة السابقة, والحال أن المدعي لم يكن عند ترقيته قد استكمل هذه المدة, إلا أن قرار الترقية وقد صدر سليماً في أساسه وغاية الأمر كان ينبغي قانوناً أن تكون ترقية المدعي اعتباراً من تاريخ استكماله المدة القانونية اللازمة للترقية, فيتعين إلغاء القرار إلغاء جزئياً في هذا الخصوص واعتبار ترقية المدعي من التاريخ الذي اكتملت له فيه هذه المادة.