الطعن رقم 639 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ ترخص الإدارة في إجراء النقل وفقا لمقتضيات الصالح العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل ضابط البوليس من المحافظات إلى المديريات هو نقل مكاني مما تترخص الإدارة في إجرائه وفقاً لمقتضيات الصالح العام, ولا يمكن مجاراة المدعي فيما ذهب إليه من أن النقل من المحافظات للعمل في الأرياف جزاء تأديبي؛ وبذلك يكون طعن المدعي بأن نقله من السويس (حيث كان يعمل قائداً لبلوكات النظام) إلى البحيرة ينطوي على جزاء تأديبي على غير أساس سليم من القانون, ولا يغير من الأمر شيئاً كون مدير البحيرة نقله لرياسة نقطة الرحمانية, فإن ذلك يدخل في اختصاصه قانوناً, وليس في قانون البوليس ما يمنع أن يرأس نقط البوليس ضباط من رتبة اليوزباشى, ولا تعتبر رياسته للنقطة تنزيلاً له في الوظيفة حتى ولو كان سلفه فيها برتبة أقل من ذلك؛ إذ أن ترقيات ضباط البوليس طبقاً للقانون مناطها الأقدمية في الرتبة, ولا ارتباط للترقية بالمكان الذي يؤدي فيه الضابط عمله. ومما تقدم يبين أن القرار المطعون فيه ليس قراراً تأديبياً, وإنما هو قرار نقل مكاني مما تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إصداره ما دام لم يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة, وبالتالي تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة.