الطعن رقم 390 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين / محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم المدة لا تنطبق على المأذونين؛ لأنهم ليسوا من الموظفين الذين ينطوون تحت أحكام هذه القرارات, وإنما هم بحكم لائحة المأذونية فئة من طراز خاص تؤدي خدمة عامة نظير مكافآت معينة.