الطعن رقم 384 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي
⚖️ إجراءات
⚖️ دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 14 و15 من القانون الخاص بمجلس الدولة رقم 9 سنة 1949 لم ترتبا البطلان على مخالفتهما, فإذا أغفل الطاعن إرفاق صورة من القرار المطعون فيه وأخرى من المذكرة الشارحة؛ فلا يترتب على ذلك بطلان عريضة الطعن.