⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ إجراءات
⚖️ دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 14 و15 من القانون الخاص بمجلس الدولة رقم 9 سنة 1949 لم ترتبا البطلان على مخالفتهما, فإذا أغفل الطاعن إرفاق صورة من القرار المطعون فيه وأخرى من المذكرة الشارحة؛ فلا يترتب على ذلك بطلان عريضة الطعن.