الطعن رقم 239 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم
⚖️ قصر عمل المدعي علي نظارة المدرسة الإبتدائية دون الثانوية
⚖️ تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تذهب إليه الوزارة من أن قصر عمل المدعي على نظارة المدرسة الابتدائية دون الثانوية هو إجراء إداري لا عقوبة؛ ذلك أن هذا الإجراء يعتبر تنزيلاًً للمدعي من نظارة مدرسة ثانوية إلى نظارة مدرسة ابتدائية, وهذا يعتبر تنزيلاً للمدعي في الوظيفة إلى وظيفة أقل من تلك التي كان يشغلها, وهى تخرج عن اختصاص وكيل الوزارة الذي أوقع هذه العقوبة طبقاً لأحكام القانون.