⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1586 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طب
⚖️ كادر العمال
⚖️ طب
⚖️ طب
⚖️ تسنين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت لائحة المأذونين القديمة الصادرة في 7/2/1915 - (التي صدر قرار وزير العدل المؤرخ 19/7/1934 باستمرار العمل بها تطبيقاً للمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها) - على أن لوزير العدل أن يصدر اللوائح المنظمة لأعمال المأذونين, كما نصت لائحة المأذونين الجديدة - الصادر بها قرار من وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 - على أن الشهادة الطبية التي يعتمد عليها المأذون في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية يشترط فيها أن تكون من مفتش الصحة أو طبيب المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أو طبيب موظف. ويبين من ذلك أن الشارع لم يقصد إلا إلى الأطباء البشريين دون أطباء الأسنان, لحكمة غير خافية؛ ذلك أن الأطباء البشريين هم الذين درسوا الجسم الإنساني بكامل أجزائه الدراسة الطبية الكاملة الشاملة التي تجعلهم أقدر من سواهم ممن لم يدرسوا ذات الدراسة على إصدار شهادات التسنين, ولا اعتداد بسبق اعتماد المأذونين على شهادات أطباء الأسنان؛ فإن هذا ما لم يقصد إليه الشارع, وما كان إلا تطبيقاً خاطئاً للائحة المأذونين مما لا يكسب الأطباء المذكورين حقاً في هذا الشأن. وترتيباً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه الصادر من وزارة العدل بقصر حق التسنين على الأطباء البشريين, يكون قد صدر صحيحاً وفقاً للقانون، وتكون الدعوى المرفوعة من نقيب أطباء الأسنان بطلب إلغائه على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.