الطعن رقم 1089 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمة عسكرية
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ الإعفاء من الخدمة العسكرية عملا بالمادتين 38 و 39 من قانون 4 نوفمبر 1902
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ أقدمية
⚖️ قبول الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من نص المادتين 16 و25 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية, أنه إنما يهدف إلى تنظيم كيفية التظلم من القرارات الصادرة من مجالس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد وإلى بيان مدارج التظلم بالطريق الإداري في هذا الخصوص. وعدم التجاء المدعي إلى طريق التظلم الإداري الذي عينه القانون لا يؤثر على نهائية القرار الصادر بتجنيده, بل على العكس فإن ذلك يؤكد تلك النهاية, وعدم تظلم المدعي إلى اللجنة لا يفقده حقه في اللجوء إلى التظلم القضائي من قرار تجنيده, وبالتالي يتعين رفض الدفع بعدم القبول المؤسس على الزعم بأن شروط المادة 4 فقرة 6 من قانون مجلس الدولة غير متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إعفاء المدعي من الملزومية من الخدمة العسكرية عملاً بحكم المادتين 38 و39 من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 شرطه أن يكون المدعي تلميذاً في مدرسة من المدارس المذكورة في المادتين المذكورتين أو في أمر وزاري صدر من وزير الحربية بناء على طلب وزير التربية والتعليم وموافقة وزير المالية. ومدرسة التجارة المتوسطة التابعة لجمعية الإيمان القبطية بشبرا, لم تكن من بين المدارس التي يعفى تلاميذها من الملزومية من الخدمة العسكرية عملاً بحكم المادتين سالفتي الذكر؛ إذ لم يصدر بها أمر وزاري من وزير الحربية, على أساس هذا النظر فإن الحاصلين على شهادتها لا يتمتعون بالإعفاء المقرر في هذا القانون. ولا مقنع فيما يسوقه المدعي في هذا الخصوص من تدليل أساسه القياس المستمد من نوع المؤهل الحاصل عليه؛ لأن ذلك لا يغني عن توافر شرط القانون.