الطعن رقم 988 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ إمتحان العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في أداء الامتحان عند الالتحاق بالخدمة - حسبما تقضي به قواعد كادر العمال - هو وجود ما يثبت ذلك في ملف الخدمة, ولا يقبل الاستنتاج في هذا السبيل, فإذا خلا ملف الخدمة مما يدل على تأدية الامتحان عند التعيين والنجاح فيه, وجب أن يعامل صاحب الشأن على أساس أنه دخل الخدمة بدون امتحان.